Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 449

  1. كتاب الظهار
  2. باب الآثار المترتبة على الظهار
  3. وجوب الكفارة
  4. ٢٤٢٥ - إذا ظاهر من امرأته فمات أحدهما قبل أن يكفر؟

نقل الأثرم عنه في المظاهر إذا جامع قبل أن يتم: فليتم وإن أصاب قبل أن يكفر فكفارة واحدة.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٨٤

٢٤٢٤ - إذا وجبت عليه الكفارة فأبى أن يكفر؟

قال حرب: سألتُ أحمدَ قلتُ: المظاهر إذا قال: لا أكفر. يجبر على الكفارة؟

قال: نعم.

وسألت أحمد مرة أخرى فذكر نحوه. وسألتُ إسحاق قلت: رجل ظاهر ثم أمسك عن الكفارة وقال: لا أكفر؟

قال: يجبر على ذلك.

"مسائل حرب" ص ٢٦٨

٢٤٢٥ - إذا ظاهر من امرأته فمات أحدهما قبل أن يكفر؟

قال عبد اللَّه: قال أبي: لو أن رجلًا ظاهر من امرأته، ثم ماتت كان يرثها، ولا تجب عليه كفارة في الظهار، وكذلك إن طلقها فأبت طلاقها فلا تجب عليه كفارة فإن طلقها فأبت طلاقها ثم راجعها؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 449 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.