Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 450

  1. كتاب الظهار
  2. باب الآثار المترتبة على الظهار
  3. وجوب الكفارة
  4. ٢٤٢٦ - الاعتبار في الكفارة بحالة الوجوب

قال: لا يطأها حتى يكفر، فإن طلقها ثلاثًا فتزوجت زوجًا غيره، ثم راجعها فلا يطأها حتى يُكفر كفارة الظهار.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٥١)

٢٤٢٦ - الاعتبار في الكفارة بحالة الوجوب

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن عبد حلف على يمين، فحنث فيها وهو عبد، فلم يكفر حتى عتق، أيكفر كفارة حر أو كفارة عبد؟

قال: يكفر كفارة عبد؛ لأنه إنما يكفر ما وجب عليه يوم حنث، لا يوم حلف.

قلت له: حلف وهو عبد، وحنث وهو حر؟

قال: يوم حنث.

"المغني" ١١/ ١٠٨

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 450 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.