Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 453

  1. كتاب الظهار
  2. باب الآثار المترتبة على الظهار
  3. فصل أنواع الكفارات
  4. ٢٤٣٠ - إذا قطع الصيام لعذر, يستأنف؟

قال: يمضي على صومه، وإذا كان شيء ليس مما فعله، فهو يقضي.

"مسائل صالح" (٢٥٤)

قال حرب: سُئلَ أحمد عن الرجل يصوم من كفارة الظهار شهرًا أو أكثر من شهر، غير أنه لم يتم شهرين، ثم أيسر؟

قال: يمضي في صيامه.

قِيل: يمضي في صيامه؟

قال: نعم، إذا دخل في شيء أتمه ولم ير عليه الكفارة.

وسُئلَ أحمد مرة أخرى، عن الرجل يصوم من كفارة الظهار ثم أيسر؟

قال: يمضي في صومه، قال: وكذلك جميع الكفارات إذا دخل في شيء مضى فيه.

وقال: وسألتُ إسحاق عن رجل صام من كفارة الظهار بعضًا ثم أيسر؟

قال: الذي أختار أن يلزمه العتق. وذكر عن مالك وأصحابه قال: يمضي في صيامه.

"مسائل حرب" ص ٢٦٥

٢٤٣٠ - إذا قطع الصيام لعذر, يستأنف؟

قال صالح: قلت: رجل عليه كفارة ظهار، فصام شهرين متتابعين، غير أنه مرض يومًا مرضًا لم يمكنه الصوم قبل أن يتم الشهرين فأفطر، ترى له أن يبني على صومه أو يستقبل الصوم؟ قال: يبني على صومه.

"مسائل صالح" (٣١٩)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن المظاهر إذا أفطر من مرضٍ، أعليه الإعادة؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 453 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.