Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 454

  1. كتاب الظهار
  2. باب الآثار المترتبة على الظهار
  3. فصل أنواع الكفارات
  4. ٢٤٣١ - إذا جامع قبل أن يتم صومه، يستأنف؟

قال: أرجو أنه في عذرٍ.

"مسائل أبي داود" (١١٦٨)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يكون قد حنث في كفارة الظهار، فصام وقد دخل في رجب سبعة أيام، فصام بقية رجب وشعبان ثم دخل شهر رمضان فلم يتم صيام الشهرين؟

قال: يصوم شهر رمضان، فإذا انقضى رمضان أفطر يوم الفطر، وصام السبعة وليس عليه شيء.

سألته عن رجلٍ حلف على أم ولد له ألّا يقربها، قال: أنت عليّ كظهر أمي إن قربتك؟

قال: يجزئه من هذا كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من تمر، أو مدٌ من برٍ.

"مسائل ابن هانئ" (١١٤٩)

قال حرب: قلت لأحمد: صام من كفارة الظهار أيامًا ثم مر ض؟

قال: إذا صح مضى في صيامه ولا يستأنف.

"مسائل حرب" ص ٢٦٥

٢٤٣١ - إذا جامع قبل أن يتم صومه، يستأنف؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ تظاهر فأخذ في الصوم فجامع بالليل يستقبل؟

قال أحمد: يستقبل.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٢٦٣)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 454 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.