Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 455

  1. كتاب الظهار
  2. باب الآثار المترتبة على الظهار
  3. فصل أنواع الكفارات
  4. ٢٤٣٢ - صيام العبد في الظهار

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال: فإن أطعم فجامع يطعم؛ ليس هذا من نحو هذا؟ يعني: الصوم.

قال أحمد: يقضي.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٢٦٤)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن مظاهر صام لظهاره قَيَّل مع امرأته بالليل؟

قال: يتم صيامه، قال اللَّه: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: ٤].

"مسائل أبي داود" (١١٦٩)

قال حرب: وقال أحمد في المظاهر إذا جامع قبل أن يتم الصيام استأنف.

"مسائل حرب" ص ٢٦٩

ونقل الأثرم وقد سُئل عن المظاهر إذا صام بعض صيام ثم جامع قبل أن يتم كيف يصنع؟

قال: يتم صومه.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٨٨

٢٤٣٢ - صيام العبد في الظهار

قال إسحاق بن منصور: قلت: صيام العبد في التظاهر؟

قال: يصوم شهرين.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٦٦٩)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 455 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.