Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 456

  1. كتاب الظهار
  2. باب الآثار المترتبة على الظهار
  3. فصل أنواع الكفارات
  4. ٢٤٣٢ - صيام العبد في الظهار

قال إسحاق بن منصور: قلت: صيامُ العبد في التظاهر؟

قال: يصومُ شهرين.

قال إسحاق: أجاد، فما شأن الإيلاء؟ .

"مسائل الكوسج" (١٠٦٨)

قال إسحاق بن منصور: قلت: صيامُ العبد في التظاهر؟

قال: يصومُ شهرين.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٢٨٨)

قال صالح: قلت: ظهار العبد مثل ظهار الحر؟

قال: أما ظهار العبد فما أقل ما اختلف الناس فيه مثل ظهار الحر، ولكن الإيلاء أكثر الناس يقول: على النصف من إيلاء الحر.

وقال: ظاهر الآية ظهاره ظهار، ومن قال: نصف يقول في الظهار والإيلاء سواء، وأذهب إلى مثل ظهار الحر.

"مسائل صالح" (١١٩٦)

قال ابن هانئ: سئل عن العبد يظاهر؟

قال: يصوم شهرين متتابعين.

قال إسحاق: قلت له: يا أبا عبد اللَّه عليه إطعام؟

قال: لا، ولا عتق.

قلت: فإن مرض في بعض الشهرين، ولم يقضها؟

قال: إذا مرض يتم صومه، يبني.

"مسائل ابن هانئ" (١١٤٨)

قال حرب: سئلَ أحمد عن العبد يظاهر من امرأته؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 456 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.