Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 460

  1. كتاب اللعان
  2. [باب. . .]
  3. ٢٤٣٧ - ما يجب عند امتناع أحد الزوجين عن اللعان؟

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن اللعان؟

فقال: الرجل يقذف امرأته ولا تقاره -يعني: ولا تقر بما ادعاه عليها- فإذا ارتفعوا إلى الحاكم لاعن بينهما، فيبدأ الرجل فيقول: أشهد أني فيما رميتها به لصادق أربع مرات، والخامسة أن لعنة اللَّه عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، وتشهد هي أربع شهادات باللَّه إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب اللَّه عليها إن كان من الصادقين، ثم يفرق بينهما الحاكم، ولها صداق، وتعتد عدة الحرة المسلمة، إن كانت ممن تحيض بثلاث حيض، وإن كانت ممن لا تحيض فثلاثة أشهر، وإن كانت حاملًا فأجلها أن تضع حملها.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٧٥)

٢٤٣٦ - إذا مات أحد المتلاعنين قبل إتمام اللعان؟

قال حرب: سألت إسحاق قلت: رجل قذف امرأته فماتت أو مات قبل أن يلاعنها؟ قال: سقط اللعان ويتوارثان.

"مسائل حرب" ص ٢٧٥

٢٤٣٧ - ما يجب عند امتناع أحد الزوجين عن اللعان؟

قال إسحاق بن منصور: قلت لإسحاق؟ وفي اللعان إذا لم يلتعن أحدهما ما يلزمه؟

قال: الحكمُ في ذلك أن يعرض عليها أن تلتعن، فإن أبت ذكرت النار ووعظت، وإن لم تقر ولم تلتعن رُجمت؛ لقول اللَّه ﷾: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 460 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.