Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 461

  1. كتاب اللعان
  2. [باب. . .]
  3. ٢٤٣٨ - اللعان لنفي الولد

تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (٨) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ الآية [النور: ٨ - ٩].

والعذاب فسره أهلُ العلم: الحدُّ، فلما لم تدرأ عن نفسها الحد باللعان بقي الحدُّ.

قال إسحاق: وكذلك أخبرنا المعتمر، عن أبي عوانة، عن حماد أنها تُرجم، وهذا هو مذهبُ كلام هؤلاء كلهم، إلَّا أنهم تركوا قياد كلامهم، وذلك لما أجمعوا أنَّ المدعى عليه بكل الحقوق مائة ألف كان أو أكثر إذا لم يقر؛ قضوا عليه بدعوى المدعي، فكان يلزمهم إذا أبت أن تلتعن أن يجعلوا ذلك منها إقرارًا بالزنا، والزوج لو أنه بعد رميها أبى أن يلتعن، وثبت على قوله فإنه يُحد، وهي امرأته، وإن أكذب نفسه حد أيضًا، وهي امرأته.

"مسائل الكوسج" (١٠٤٩)

نقل ابن القاسم عنه: أرأيت إن لم تلتعن؟ أجبرتها.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٩٥

٢٤٣٨ - اللعان لنفي الولد

قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن رجل قال لامرأته: ما في بطنك ليس مني. قال: تتربص حتى تضع.

قال أحمد: نعم، إذا وضعت إن نفاه لاعنها، وإن ادعاه فالولدُ ولده ولا يُضرب إلَّا أن يقول: زنيتِ. فإن قال: زنيتِ. ضرب الحد.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٢٥٧)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 461 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.