Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 473

  1. كتاب اللعان
  2. باب ما جاء في شروط اللعان
  3. ٢٤٣٩ - كون الزوجين بالغين عاقلين

قال: نعم، يكون بينهما ملاعنة.

وقال: أخبرني الحسن بن الهيثم أن محمد بن موسى حدثهم أنه سأل أبا عبد اللَّه قال: اللعان من كل زوجة؟

قال: نعم، إنما هو أن ينفي ولده.

"أحكام أهل الملل" ١/ ٢٨٨، ٢٨٩ (٥٩٢ - ٥٩٥)

نقل حنبل ويعقوب بن بختان عنه في العبد إذا قذف زوجته: يحد ولا يلاعن.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٩٤

وقال أحمد في رواية الميموني وقد سأله عن المملوكين أو المملوك وتحته حرة يلاعنها؟

قال: كل زوجين يتلاعنان.

"العدة" ٢/ ٣٤٩

قال أحمد في رواية بكر بن محمد: إذا قذفها بعد الثلاث، وله منها ولد، يريد نفيه يلاعن.

فقيل: أليس اللَّه تعالى يقول: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: ٦]، وهذِه ليست بزوجة؟ فاحتج بأن الرجل يطلق ثلاثًا وهو مريض فترثه؛ لأنه فارٌّ من الميراث؛ وهذا فارٌّ من الولد.

"العدة" ٢/ ٥٦٠

قال أبو طالب: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يُطلقُ تطليقة أو تطليقتين، ثم يقذفها؟

قال: قال ابن عباس: لا يُلاعنُ، ويجلد (١).

"المغني" ١١/ ١٣٣

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 473 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.