Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 474

  1. كتاب اللعان
  2. باب ما جاء في شروط اللعان
  3. ٢٤٤١ - إذا شهد أربعة على المرأة بالزنا أحدهم زوجها، يلاعن؟

نقل مهنا، قال: سألت أحمد، عن رجل قال لامرأته: أنت طالق يا زانية. ثلاثًا؟

فقال: يُلاعن.

قلت: فإنهم يقولون: يُحَدُّ، ولا يَلْزُمها إلا واحدة.

قال: بئس ما يقولون.

"المغني" ١١/ ١٣٥

٢٤٤٠ - إذا قذف امرأته وهي صماء خرساء

قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن رجل قذف امرأته وهي صماء خرساء. قال الشعبي: يجلد. وكان غيره يقول: لا يجلد (١).

قال أحمد: لا أرى وقع شيء، لعلها كانت تقر، ولعلها كانت تعفو عنه أو تسكت عنه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٢٥٥)

٢٤٤١ - إذا شهد أربعة على المرأة بالزنا أحدهم زوجها، يلاعن؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا شهد أربعة على امرأةٍ بالزنا أحدهم زوجها؟

قال: يلاعنُ الزوج، ويضربُ الثلاثة.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 474 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.