Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 475

  1. كتاب اللعان
  2. باب ما جاء في شروط اللعان
  3. ٢٤٤٣ - قذف الزوجة وأجنبية بكلمة واحدة

قال إسحاق: هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٣١)

قال ابن هانئ: قلت: فأربعة شهدوا على امرأة بالزنا، أحدهم زوجها؟

قال: يلاعن الزوج، ويضرب بثلاثة (١)، وذلك أن الزوج ملاعن.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٧٥)

قال حرب: سألت إسحاق: أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها؟

قال: إذا جاء ليشهد عليها بالزنا ومعه ثلاثة نفر جازت شهادتهم وترجم، وإذا رماها بالزنا وجاء ثلاثة فشهدوا مع الزوج جلد الثلاثة، ويلاعن الزوج.

"مسائل حرب" ص ٢٧٥

٢٤٤٢ - قذف كل من الزوجين لصاحبه

نقل حنبل عن أحمد في من قال لزوجته: يا زانية. فقالت: بل أنت. أنه لا لعان بينهما وعليها الحد.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٠٣

٢٤٤٣ - قذف الزوجة وأجنبية بكلمة واحدة

نقل مهنا عن أحمد: إذا رمى زوجته وأجنبية بالزنا، فإنه يلاعن عن زوجته، ويحد للأجنبية.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٠٦

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 475 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.