نقل حنبل عنه: إن أكذب نفسه، حلت له، وعاد فراشه بحاله (١).
"المغني" ١١/ ١٤٩، "زاد المعاد" ٥/ ٣٩٢
سأله مهنا: إن كذب نفسه؟
قال: لا حدّ ولا لعان؛ لأنه قد أبطل عنه القذف.
"الفروع" ٥/ ٥١٧
٢ - حصول الفرقة
٢٤٤٦ - فرقة اللعان هل تفتقر إلى حكم الحاكم أم تحصل بلعان الزوج؟
قال حرب: سمعت أحمد يقول في المتلاعنين: لا تقع الفرقة بينهما إلا أن يفرق الحاكم بينهما؛ لأن ابن عمر قال: فرق رسول اللَّه ﷺ بينهما.
قِيل: فإن لم يُفرِق الحاكم أهما على حالهما؟
قال: لا يكونان على حالهما، ولكن بينهما أن يفرق بينهما.
"مسائل حرب" ص ٢٧٥
نقل إسماعيل بن سعيد عنه: لا يحتاج إلى فرقة الحاكم في اللعان.
ونقل ابن القاسم عنه: ينبغي للحاكم أن يقول: قد فرقت بينكما.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٩٦