Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 477

  1. كتاب اللعان
  2. باب الآثار المترتبة على اللعان
  3. ٢٤٤٦ - فرقة اللعان هل تفتقر إلى حكم الحاكم أم تحصل بلعان الزوج؟

نقل حنبل عنه: إن أكذب نفسه، حلت له، وعاد فراشه بحاله (١).

"المغني" ١١/ ١٤٩، "زاد المعاد" ٥/ ٣٩٢

سأله مهنا: إن كذب نفسه؟

قال: لا حدّ ولا لعان؛ لأنه قد أبطل عنه القذف.

"الفروع" ٥/ ٥١٧

٢ - حصول الفرقة

٢٤٤٦ - فرقة اللعان هل تفتقر إلى حكم الحاكم أم تحصل بلعان الزوج؟

قال حرب: سمعت أحمد يقول في المتلاعنين: لا تقع الفرقة بينهما إلا أن يفرق الحاكم بينهما؛ لأن ابن عمر قال: فرق رسول اللَّه ﷺ بينهما.

قِيل: فإن لم يُفرِق الحاكم أهما على حالهما؟

قال: لا يكونان على حالهما، ولكن بينهما أن يفرق بينهما.

"مسائل حرب" ص ٢٧٥

نقل إسماعيل بن سعيد عنه: لا يحتاج إلى فرقة الحاكم في اللعان.

ونقل ابن القاسم عنه: ينبغي للحاكم أن يقول: قد فرقت بينكما.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٩٦

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 477 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.