Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 478

  1. كتاب اللعان
  2. باب الآثار المترتبة على اللعان
  3. ٢٤٤٨ - ٣ - انتفاء نسب الولد وألحق بأمه

٢٤٤٧ - نوع الفرقة: فسخ أم طلاق؟

قال صالح: وقال في اللعان: فرق رسول اللَّه ﷺ بين أخوي بني العجلان (١). وقد قال بعض الناس: تطليقة بائنة.

"مسائل صالح" (١٢٦٢)

نقل أبو العباس أحمد بن محمد البرتي: قلت: إذا تلاعن الزوجان ما أمرهما فسخ أو طلاق بتفريق الحاكم، وكيف يكون حال المرأة إذا ارتدت عن الإسلام، والخلع، وما أشبه هذا؟

فقال: هذِه مسألة أنا فيها منذ ثلاتين سنة، لم يتضح الأمر فيها، فلا أدري اللعان فيها أو لا.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٣

٢٤٤٨ - ٣ - انتفاء نسب الولد وألحق بأمه

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: روى مالك، عن نافع (أشياء) (٢) لم يروها غيره منها: ابن عمر: ألحق ولد الملاعنة بأمه؛ يعني حديث نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ "أنه إلحق ولد الملاعنة بأمه" (٣).

"مسائل أبي داود" (١٩٨٧)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 478 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.