٢٤٤٧ - نوع الفرقة: فسخ أم طلاق؟
قال صالح: وقال في اللعان: فرق رسول اللَّه ﷺ بين أخوي بني العجلان (١). وقد قال بعض الناس: تطليقة بائنة.
"مسائل صالح" (١٢٦٢)
نقل أبو العباس أحمد بن محمد البرتي: قلت: إذا تلاعن الزوجان ما أمرهما فسخ أو طلاق بتفريق الحاكم، وكيف يكون حال المرأة إذا ارتدت عن الإسلام، والخلع، وما أشبه هذا؟
فقال: هذِه مسألة أنا فيها منذ ثلاتين سنة، لم يتضح الأمر فيها، فلا أدري اللعان فيها أو لا.
"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٣
٢٤٤٨ - ٣ - انتفاء نسب الولد وألحق بأمه
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: روى مالك، عن نافع (أشياء) (٢) لم يروها غيره منها: ابن عمر: ألحق ولد الملاعنة بأمه؛ يعني حديث نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ "أنه إلحق ولد الملاعنة بأمه" (٣).
"مسائل أبي داود" (١٩٨٧)