Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 480

  1. كتاب اللعان
  2. باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق
  3. ٢٤٤٩ - النسب بأى شيء يثبت؟

قال أحمد: الولدُ ولده إذا كان وطئًا بينًا.

قال إسحاق: هو كما قال، إذا كان إقراره بالوطء معروفًا؛ لأن النبي ﷺ جعل الفراش للأمة في عبد بن زمعة وغيره (١).

"مسائل الكوسج" (١٢١١)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان عن رجلٍ وطئ جاريته فولدت، ولم يدع الولد ولم ينفه: ما أرى إلا أن يلحقه.

قال أحمد: إذا كان وطئًا معروفًا يلحقه كما قال عمر ﵁ (٢).

"مسائل الكوسج" (١٢٥٦)

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا كان زوجها صغيرًا وهي حبلى؟

قال: ومن يقضي لها بالفراش؟ ! إنما يُقضى بالفراش، إذا كانا مدعيين، فإذا كان في أرض غربة يُعلم أنه لا يصلُ مثله أنه لا يقضى له بالفراش واختلط منه أحمد.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الفراش إنما هو ملك يملكه فيطأها بالملك، وليس للصغير ولا للغائب من أولاده من ملكها شيء إذا علم أن هذا الصغير أو هذا الغائب لم يطأ.

"مسائل الكوسج" (١٣٤٦)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: المرأةُ إِذَا ادَّعتْ ولدًا لمْ تصدقْ إلَّا أنْ تجيءَ ببينةٍ أنها ولدتْهُ.

قال أحمدُ: إِنْ كَانَ لها أخوةٌ، أو نسبٌ معروفٌ، فقالت المرأةُ: هذا ابني فلابدَّ مِنْ أنْ تثبتَ أنهُ ابنها، فَأمَّا إذَا لمْ يكنْ لها دَافع فقالتْ: هذا ابني

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 480 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.