Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 481

  1. كتاب اللعان
  2. باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق
  3. ٢٤٤٩ - النسب بأى شيء يثبت؟

فَمَنْ يحولُ بينها وبينه؟ !

قال إسحاقُ: إقرارُهَا بالولدِ جائزٌ، هي أثبتُ دعوة من الرجل؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ ألحَقَ وَلَدَ الملاعَنَةِ بأمِّهِ (١).

"مسائل الكوسج" (٢٠٩٤)

قال صالح: قلت: الأمة لها فراش؟

قال: نعم، قضى النبي ﷺ في عبد بن زمعة أن الولد للفراش. وقال عمر بن الخطاب: من أقر بوطء ألزمته الولد (٢). ونذهب أنه إذا أقر بوطء لا يقدر أن يتبرأ منه.

"مسائل صالح" (١٠٨١)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد قيل له: إذا طلق امرأته فقالت: قد انقضت عدتي، ثم جاء بولدٍ لأكثر من ستة أشهرٍ؟

قال: فلا يلحق به.

قلت: فإن جاءت به لأقل من ستة أشهرٍ من يوم طلقها؟

قال: فالولدُ له.

"مسائل أبي داود" (١٢٢١)

قال ابن هانئ: وسئل عن خصي قد قطع قضيبه وبيضته، وله امرأة وهو ينزل؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 481 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.