فَمَنْ يحولُ بينها وبينه؟ !
قال إسحاقُ: إقرارُهَا بالولدِ جائزٌ، هي أثبتُ دعوة من الرجل؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ ألحَقَ وَلَدَ الملاعَنَةِ بأمِّهِ (١).
"مسائل الكوسج" (٢٠٩٤)
قال صالح: قلت: الأمة لها فراش؟
قال: نعم، قضى النبي ﷺ في عبد بن زمعة أن الولد للفراش. وقال عمر بن الخطاب: من أقر بوطء ألزمته الولد (٢). ونذهب أنه إذا أقر بوطء لا يقدر أن يتبرأ منه.
"مسائل صالح" (١٠٨١)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد قيل له: إذا طلق امرأته فقالت: قد انقضت عدتي، ثم جاء بولدٍ لأكثر من ستة أشهرٍ؟
قال: فلا يلحق به.
قلت: فإن جاءت به لأقل من ستة أشهرٍ من يوم طلقها؟
قال: فالولدُ له.
"مسائل أبي داود" (١٢٢١)
قال ابن هانئ: وسئل عن خصي قد قطع قضيبه وبيضته، وله امرأة وهو ينزل؟