Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 483

  1. كتاب اللعان
  2. باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق
  3. ٢٤٤٩ - النسب بأى شيء يثبت؟

فقال: يدعى لها القافة، ويلحق به الولد إن ألحقوه به، وإنما يلحقوه بالشبه، وذكر حديث مجزز المدلجي قال: إن هذِه الأقدام بعضها من بعض (١).

وقال أبي: وفي حديث عائشة قال: ورأى شبهًا بينًا بعتبة (٢).

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٠٦)

قال أبو العباس اللحياني: سألت أحمد عن النسب بأي شيء يثبت؟

قال: بإقرار الرجل أنه ابنه، أو يهنأ به فلا ينكر، أو يولد على فراشه.

"الطبقات" ١/ ١٠١

وقال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه قيل له: تحكم بالقافة؟

قال: نعم، لم يزل الناس على ذلك.

"الطرق الحكمية" ص ٢٩٢

ونقل الشالنجي: سألت أحمد عن القائف: هل يُقضى بقوله؟

قال: يُقضى بقوله إذا علم.

"الطرق الحكمية" ص ٣٠٤، ٣٠٨

قال جعفر بن محمد النسائي: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن الولد يدعيه الرجلان؟

قال: يدعى له رجلان من القافة، فإن ألحقاه بأحدهما فهو له.

وقال محمد بن داود المصيصي: سئل أبو عبد اللَّه عن جارية بين رجلين وقعا عليها؟

قال: إن ألحقوه بأحدهما فهو له.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 483 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.