Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 484

  1. كتاب اللعان
  2. باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق
  3. ٢٤٤٩ - النسب بأى شيء يثبت؟

قيل له: إن قال أحد القافة: هو لهذا، وقال الآخر: هو لهذا؟

قال: لا يقبل قول واحد حتى يجتمع اثنان، يكونان كشاهدين.

وقال الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه: إن قال أحد القافة: هو لهذا، وقال الآخر: هو لهذا؟

قال: لا يقبل قول واحد حتى يجتمع اثنان، فيكونا كشاهدين، وإذا شهد اثنان من القافة أنه لهذا فهو له.

وقال أحمد -في رواية أبي طالب- في الولد يكون بين الرجلين: يدعى القائف، فإذا قال: هو منهما. فهو منهما؛ نظرًا إلى ما يقول القائف، وإن جعله لواحد، فهو لواحد.

"الطرق الحكمية" ص ٣٠٧ - ٣٠٨، "معونة أولي النهى" ٧/ ١٥٦

وقال عليُّ بن سعيد: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث -حديث زيد بن أرقم في قصة على في الولد الذي ادعاه الثلاثة والإقراع بينهم (١) فقال: هذا حديث منكر، لا أدري ما هذا؟ ولا أعرفه صحيحًا.

"الطرق الحكمية" ٣١٠

نقل مهنا عنه: لا يلحق الولد حتى يوجد الدخول.

وسأله المروذي عن خصي؟

قال: إن كان مجبوبًا ليس له شيء، فإن أنزل فإنه يكون منه الولد، وإلا فالقافة.

"الفروع" ٥/ ٥١٨ - ٥١٩

نقل حنبل عنه: يلزمه الولد إذا نفاه، وألحقته القافة، وأقر بالوطء.

"الفروع" ٥/ ٥٢١

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 484 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.