Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 497

  1. كتاب العدد
  2. باب ما جاء في أنواع العدة
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٤٥٦ - متى تباح المعتدة بالقرء للأزواج؟

وقال ابن عمر أيهما رق نقص الطلاق برقه والعدة بالنساء (١).

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٥٥، ١٣٨٢)

نقل الأثرم وإبراهيم بن الحارث: قيل لأبي عبد اللَّه: عدة كل مطلقة ثلاث حيض؟ قال: نعم، إلا الأمة.

قيل له: المختلعة، والملاعنة، وامرأة المرتد؟

قال: نعم، كل فرقة عدتها ثلاث حيض.

ونقل أبو طالب عنه أن أبا عبد اللَّه قال في المختلعة: تعتد مثل المطلقة ثلاث حيض.

"فتاوى شيخ الإسلام" ٣٢/ ٣٣٤ - ٣٣٥

٢٤٥٦ - متى تباح المعتدة بالقرء للأزواج؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: المطلقةُ إذا دخلت في الحيضة الثالثة؟ قال: الغالبُ على ذلك قول زيدٍ والمدنيين.

سألته في ذلك قلت: إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة؟

قال: ما أدري ما أختارُ.

ثم سألته أيضًا، فقال: هو ما تعرف فيه من الأحاديث. فلم يستجر على الفتيا فيها.

قال إسحاق: ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة لم تبن من الزوج، وله الرجعة عليها، فإن أخرت الغسل عن الوقت فإنها تبين، لأنَّ التيمم جاز بدل الغسل.

"مسائل الكوسج" (٩٥٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 497 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.