Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 498

  1. كتاب العدد
  2. باب ما جاء في أنواع العدة
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٤٥٧ - ثانيا: العدة بالأشهر وحالات وجوبها

قال في رواية ابن القاسم: عمر وعلي وابن مسعود يقولون: قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة (١).

قيل لأبي عبد اللَّه: فإن أخرت الغسل متعمدة فينبغي إن كان الغسل من إقرائها أن لا تبين وإن أخرته.

قال: هكذا كان يقول شريك.

وقال في رواية حنبل: هو أحق بها ما لم تغتسل.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢١١

وقال في رواية الأثرم: إذا طلق الرجل امرأته وقد دخل بها، فعدتها ثلاث حيض غير الحيضة التي طلقها فيها -إن طلقها حائضًا- فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة أبيحت للأزواج.

"التمهيد" ١١/ ٢٦٦

٢٤٥٧ - ثانيًا: العدة بالأشهر وحالات وجوبها

قال إسحاق بن منصور: سألت أبي عبد اللَّه عن رجل زوج مملوكه من مملوكته، فمات عنها؟

قال: تعتد شهرين وخمسة أيام.

"مسائل الكوسج" (١٢٣١)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: إنما جعل أربعة أشهر وعشرًا، زعموا أنه ينفخ فيه الروح في العشر.

"مسائل أبي داود" (١٢٠٦)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 498 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.