Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 503

  1. كتاب العدد
  2. باب ما جاء في أنواع العدة
  3. فصل تحول العدة
  4. ٢٤٦٢ - تحول العدة من الأشهر للأقراء

فصل تحول العدة

٢٤٦٢ - تحول العدة من الأشهر للأقراء

قال إسحاق بن منصور: سئل أحمد عن امرأةٍ طلِّقت ولم تحض، فاعتدت شهرين ثم حاضت؟

قال: تعتدُّ بالحيض. قال إسحاق: هكذا هو.

"مسائل الكوسج" (١٣٤٧)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: إذا اعتدت بالأشهر، ثم حاضت قبل أن تتم ثلاثة أشهرٍ قال: تستأنفُ.

"مسائل أبي داود" (١٢٠٨)

قال ابن هانئ: سألته عن: جارية صغيرة طلقت، كيف تعتد؟

قال: إذا أرخى الستر، وأغلق الباب، فقد وجب الصداق، وعليها العدة.

قلت: فإن هي لم تحض، فكيف تعتد؟

قال: بالشهور.

قلت: فإنها اعتدت بالشهور، فجلست شهرين، ثم حاضت في الشهر الثالث فرأت الدم؟

قال: إذا رأت الدم في الشهر الثالث اعتدت بالحيض، عادت إلى الشهرين اللذين اعتدت فيهما فقضتهما حتى تعتد بالحيض ثلاث حيض.

"مسائل ابن هانئ" (١١٧٢)

قال عبد اللَّه: سألت أبي، عن جارية طلقت وليست ممن تحيض، فجلست -يعني: اعتدت شهرين- فلما كانت في الشهر الثالث حاضت.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 503 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.