Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 504

  1. كتاب العدد
  2. باب ما جاء في أنواع العدة
  3. فصل تحول العدة
  4. ٢٤٦٣ - تحول المعتدة من عدة الطلاق لعدة الوفاة

قلت لأبي: أتستأنف ثلاث حيض؟

قال: نعم.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٥٣، ١٣٨١)

٢٤٦٣ - تحول المعتدة من عدة الطلاق لعدة الوفاة

قال إسحاق بن منصور: قلت: امرأة طلقت، فمات زوجها في عدتها، ترثُ من زوجها، وتعتد عدة المتوفى عنها من يوم توفي؟

قال أحمد: إذا كان الطلاقُ يملكُ فيه الرجعة فإنَّهما يتوارثان، وتستأنف عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا لحال الميراث، وإذا كان الطلاقُ لا يملكُ فيه الرجعة؛ فلا ميراث لها إلا أن يكون طلقها وهو مريضٌ، فإنَّها ترثه في العدة وبعد العدة ما لم تُزوج، كما ورث عثمان ﵁ تماضر من عبد الرحمن بن عوفٍ ﵁ (١).

قال إسحاق: كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (١٠٤٥)

قال إسحاق بن منصور: قلت: العبدُ إذا طلق الأمة طلاقًا لم يبتها، ثم مات وهي في عدتها. تعتدُّ عدة المتوفى عنها زوجها شهرين وخمس ليالٍ؟

قال: نعم.

قال إسحاق: هكذا هو.

"مسائل الكوسج" (١١٠٣)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 504 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.