Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 509

  1. كتاب العدد
  2. باب ذكر عدد خاصة وأحكامهما
  3. ٢٤٦٥ - عدة أم الولد والمدبرة

قال أحمد: جيدٌ. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١١٧٣)

قال إسحاق بن منصور: سُئل إسحاق عن عدة أمِّ الولدِ إذا مات السيدُ كيف تعتدُّ؟

قال: السنة عندنا أن تعتد أربعة أشهرٍ وعشرًا.

"مسائل الكوسج" (١٣١٥)

قال صالح: وسألته عن عدة أم الولد؟

قال: حيضة. يذهب إلى أنها أمة.

قال: ولو كان عدتها أربعة أشهر وعشرًا ورثت.

"مسائل صالح" (٣٦٣)

قال صالح: قال أبي: إذا تزوج أم ولده، فمات عنها زوجها تعتد عدة الأمة شهرين وخمسة أيام. وإذا مات السيد عن أم الولد عدتها حيضة، يروى عن ابن عمر (١) وابن مسعود (٢)، مات عنها أو أعتقها. وإذا مات سيدها وقد زوجها، ثم مات الزوج بعد موت السيد فعدتها عدة الحرة.

"مسائل صالح" (٤٩٤)

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر وعبد الوهاب، عن سعيد، عن مطر، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو بن العاص قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا ﷺ، عدتها: عدة المتوفى عنها زوجها؛ أربعة أشهر وعشرًا. يعني: أم الولد (٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 509 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.