Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 510

  1. كتاب العدد
  2. باب ذكر عدد خاصة وأحكامهما
  3. ٢٤٦٥ - عدة أم الولد والمدبرة

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا يزيد، عن سعيد، عن قتادة، عن رجاء.

قال أبي: قتادة أثبت عندنا في الحديث من مطر.

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو بن العاص، قال: عدة أم الولد عدة الحرة.

قال أبي: قلت للوليد: من حدثكم؟ قال: سعيد. حدثنا عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا الوليد، عن الأوزاعي وسعيد، عن الزهري، عن قبيصة، عن عمرو بن العاص: عدة أم الولد عدة الحرة.

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا ثور قال: سمعت رجاء بن حيوة قال: سئل عمرو بن العاص عن عدة أم الولد، قال: لا تلبسوا علينا في ديننا، إن تكن أمة فعدتها عدة حرة.

قال أبي: فهؤلاء لم يقولوا: سنة نبينا، فكأنه ضعفه.

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا إسحاق بن يوسف قال: حدثنا عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال في عدة أم الولد: إذا أعتقها سيدها أو مات عنها، فعدتها حيضة.

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن أبي عدي، عن داود، عن الشعبي، عن ابن عمر أنه قال في عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أو أعتقها: حيضة.

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا سعيد ابن عبد العزيز أن مكحولًا حدثه: أن عثمان قضى في عدة أم الولد من العتق والوفاة من سيدها بحيضة.

قال مكحول: ثم زادها معاوية حيضة أخرى.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 510 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.