Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 512

  1. كتاب العدد
  2. باب ذكر عدد خاصة وأحكامهما
  3. ٢٤٦٥ - عدة أم الولد والمدبرة

٢٣٤] وليست أم الولد بحرة ولا زوجة، فتعتد أربعة أشهر وعشرًا.

وقال: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] وليست أم الولد بمطلقة فتتربص ثلاثة قروء، وإنما هي أمة خرجت من الرق إلى الحرية.

"مسائل صالح" (٥٩٧)، وذكرها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله" (١٣٥٥)

قال صالح: قلت: المعتقة، عن دبر كم تعتد؟

قال: حيضة، يروى ذلك عن ابن عمر.

وقال: من قال عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرًا فقد جعلها حرة، أفيورثها إذن إن كان عدتها عدة حرة؟ !

وقال: عدتها حيضة في الوفاة والعتق.

"مسائل صالح" (١١٩٢)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد وسئل عن عدة أم الولد؟

قال: عن ابن عمر: حيضةٌ، وأجبنُ أن أقول فيه.

"مسائل أبي داود" (١٢١٨)

قال ابن هانئ: وسئل عن عدة أم الولد إذا مات عنها سيدها؟

قال: حيضة؛ لأن أحكامها أحكام الأمة، وإنما عتقت عند الموت.

"مسائل ابن هانئ" (١١٤٤)

قال ابن هانئ: سألته عن المدبرة إذا مات عنها سيدها؟

قال: إذا كان يطأها تعتد بحيضة.

"مسائل ابن هانئ" (١١٦٤)

قال حرب: سُئلَ أحمد، عن عدة أم الولد؟

قال: حيضة نذهب إلى أنها أمة وقال: لو كان عدتها ثلاث حيض ورثت.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 512 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.