Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 513

  1. كتاب العدد
  2. باب ذكر عدد خاصة وأحكامهما
  3. ٢٤٦٥ - عدة أم الولد والمدبرة

وسألت أحمد مرة أخرى قلت: عدة أم الولد إذا طلقها زوجها وهو حر أو عبد؟

قال: هي أمة حتى يموت سيدها.

قلت: فإن مات عنها سيدها كم تعتد من السيد؟

قال: عدة أم الولد؛ لأنها لو كانت حرة كانت ترث منه.

وقال: أم الولد، والمكاتب، والمدبر عبيد.

وسألت إسحاق عن عدة أم الولد؟

فقال: أربعة أشهر وعشرا.

"مسائل حرب" ص ٢٧٧

قال أبو عبد اللَّه في رواية ابن القاسم: إذا مات السيد وهي عند زوج، فلا عِدة عليها، كيف تعتد وهي مع زوجها؟

قال في رواية مهنا: إذا أعتق أمَّ الولد، فلا يتزوج أختها حتى تخرج من عدتها.

قال في رواية محمد بن العباس: عِدة أمِّ الولد أربعة أشهر وعشرا إذا توفي عنها سيدها.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٢٨، "زاد المعاد" ٥/ ٧٢٠

قال محمد بن موسى: سألت أبا عبد اللَّه عن حديث عمرو بن العاص.

فقال: لا يصح.

وقال الميموني: رأيت أبا عبد اللَّه يعجب من حديث عمرو بن العاص هذا، ثم قال: أين سنة النبي ﷺ في هذا؟

وقال: أربعة أشهر وعشر إنما هي عدة الحرة من النكاح، وإنما هذِه أمة خرجت من الرق إلى الحرية.

"المغني" ١١/ ٢٦٣ - ٢٦٤

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 513 (SanadKitab #20878, hlm. urut 3999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.