Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 167

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب المياه أقسامها وأحكامها
  3. ١٢٩ - أولا: الماء المطلق

قال ابن هانئ: سألتُ أبا عبد اللَّه عن حديث العباس لا أحلها لمغتسل وهي لشارب حل وبل. قال أبو عبد اللَّه: حل محلل له.

"مسائل ابن هانئ" (٨٧٠)

قال عبد اللَّه: قال أبي: حل وبل، قال: حل محلل.

"العلل" لعبد اللَّه (٢٤٩٠).

قال أحمد ﵀ في رواية على بن سعيد، وقد سُئل عن الوضوء من ماء البحر، فقال: لا بأس به. وذكر حيث النبي ﷺ: "هو الطهور ماؤه، الحلال ميتته".

"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٦٠٧.

قال ابن المنادى: حدَّثنا أحمد بن محمد ابن حنبل، حدثنا أبو القاسم، عن ابن أبي الزِّناج، قال: أخبرني إسحاق بن حازم، عن ابن مقسم -يعني: عبيد اللَّه- عن جابر: أن النبي ﷺ سئل عن البحر؟ فقال: "هو الطهورُ ماؤه، الحلُّ ميتته" (١).

"الطبقات" ١/ ٣٤٠

قال في رواية أبي طالب: أهل الشام يروون فيه -أي: الماء المشمس- شيئًا لا يصح.

"المبدع" ١/ ٣٧.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 167 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.