Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 168

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب المياه أقسامها وأحكامها
  3. ١٣٠ - الماء المستعمل وحكم أسار بني آدم وأسار البهائم

١٣٠ - الماء المستعمل وحكم أسار بني آدم وأسار البهائم

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: مَا يُكره مِنْ سُؤْرِ الدَّوابِ؟

قال: الحمار والبَغل، وَما سوى ذَلِكَ فليس به بأسٌ.

قال إسحاق: كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (٣٤)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: سُؤْر المرأةِ الجنبِ والحَائِض والمشركِ؟ قال: أما سؤر المرأة الجنب والحائض فلا بأس به، ولا أدري ما سُؤْر المشرك.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٩)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: قولُ ابن عباس ﵄: لا يجنبُ الإنسانُ ولا الأرضُ ولا الثوبُ ولا الماءُ (١)؟

قال الإمامُ أحمدُ: أمَّا مَا أعرفُ فهو إذا اغتسلَ أو غسلَ الشيء فقد ذهبَتْ جنابتُهُ. لم يفسره بأكثر مِنْ ذَلِكَ.

قال إسحاق: إنَّما معنى قول ابن عباس ﵄: ليس على الثوبِ جنابة (٢)، يقولُ: مَا أصابَهُ مِنْ الأقذارِ فلا يجبُ عليه الغسلُ، لأنَّ غسلَ الثياب ليسَ بفرضٍ في القرآنِ، وَكَذَلِكَ يَرى أصحابُهُ: عطاء (٣)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 168 (SanadKitab #20878, hlm. urut 5)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.