Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 525

  1. كتاب العدد
  2. باب أحكام متعلقة بالعدة
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٤٧٣ - ابتداء العدة وانقضاؤها

وإن كانت ممن لا تحيض فثلاثة أشهر، فإن ماتت لم يرثها.

وإذا قال: قد كنت طلقتك تطليقة منذ سنة، فقالت: قد انقضت عدتي، لم يرثها، وترثه هي ما كانت في العدة، وإنما تعتد من يوم يقول لها، إذا كان ذلك لم يثبت، ولم تقم به بينة.

"مسائل صالح" (٥٠١)

قال ابن هانئ: وسئل عن امرأة كتب إليها بطلاقها.

قال: إذا صح عندها أنه قد كتب، تعتد من يوم صح عندها الخبر أنه قد طلقها، وكذلك أيضا في الموت.

"مسائل ابن هانئ" (١١٠٠، ١١٦٠)

قال ابن هانئ: سئل عن رجل قال لامرأته: قد طلقتك منذ سنة، ثلاث تطليقات، فقالت المرأة: أما إذا طلقتني فقد انقضت عدتي، فأيش ترى في هذا؟

قال أبو عبد اللَّه: إذا لم تكن علمت بطلاقها ولم تقم به بينّة، فقالت هي: قد انقضت عدتي؛ فإنها تعتد من يوم قال لها.

قيل له: فإن ماتت في العدة يرثها؟

قال أبو عبد اللَّه: إن ماتت لم يرثها.

"مسائل ابن هانئ" (١١٥٤)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: عدة المطلقة؟

قال: عدتها من يوم يصح عندها طلاقها. وكذلك الأمة تعتق فتصلي بخمار من يوم يصح عندها عتقها.

"مسائل ابن هانئ" (١١٥٩)

قال ابن هانئ: وسئل عن المرأة متى تعتد، إذا مات عنها أو طلقها؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 525 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.