Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 526

  1. كتاب العدد
  2. باب أحكام متعلقة بالعدة
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٤٧٤ - إن راجعها في العدة ثم طلقها قبل أن يمسها، تبني على ما مضى أم تستأنف؟

قال: من يوم يصح عندها أنه مات تعتد، من ذلك اليوم.

"مسائل ابن هانئ" (١١٦٣)

قال حرب: سألت أحمد قلت: إلى أي شيء تذهب في الطلاق والموت إذا كان الرجل غائبًا من أي يوم العدة؟

قال: إذا قامت البينة فمن يوم مات أو طلق.

وقال: وسمعت إسحاق يقول: المرأة تعتد من يوم يأتيها الخبر.

وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: العدة من يوم يأتيها الخبر، إلا أن تقوم بينة أنه مات يوم كذا وكذا.

وسألت إسحاق مرة أخرى. عن العدة من يوم مات أو من يوم يأتيها الخبر؟

قال: من يوم يأتيها الخبر، إلا أن تقوم بينة على موت أو طلاق.

"مسائل حرب" ص ٢٢٠

٢٤٧٤ - إن راجعها في العدة ثم طلقها قبل أن يمسها، تبني على ما مضى أم تستأنف؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا طلَّق الرجل امرأته وله عليها رجعةٌ فاعتدت بعض عدتها، ثم ارتجعها، ثم فارقها قبل أن يمسها أنها لا تبني على ما مضى من عدتها؟

قال أحمد: كذلك أقول، تستأنف.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١١٠٠)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 526 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.