Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 527

  1. كتاب العدد
  2. باب أحكام متعلقة بالعدة
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٤٧٥ - الرجعة في العدة وهي حامل

قال إسحاق بن منصور: قلت: امرأة طلقت تطليقة فحاضت حيضة أو حيضتين فراجعها زوجها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، تستأنف العدة؟

قال أحمد: نعم، تستأنف العدة.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١١٤٥)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل بانت منه امرأته، ثم تزوجها في عدتها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟

قال: لها نصف الصداق، وتكمل ما بقي من عدتها.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٦٩)

نقل الميموني عنه: أنها تبني.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢١٧

٢٤٧٥ - الرجعة في العدة وهي حامل

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا ظهر الولدُ فللزوج أن يراجعها؟

قال: أليس يقال: ما لم تضع. فكان مذهبه إلى أن تضع.

قال إسحاق: كما قال. له أن يراجعها ما لم تضع.

"مسائل الكوسج" (١٣٣١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 527 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.