Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 528

  1. كتاب العدد
  2. باب أحكام متعلقة بالعدة
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٤٧٦ - مكان المعتدات وحكم الخروج منه

٢٤٧٦ - مكان المعتدات وحكم الخروج منه

قال إسحاق بن منصور: قلت: خروجُ المطلقة من بيتها؟

قال: تخرجُ على حديث فاطمة، ولا سكنى لها، ولا نفقة على حديث فاطمة (١).

قال إسحاق: هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (٩٥٦)

قال إسحاق بن منصور: قلت: خروجُ المتوفى عنها زوجها؟

قال: لا تخرج على حديث فريعة (٢).

قال إسحاق: كما قال في كليهما.

"مسائل الكوسج" (٩٥٧)

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: المرأة يموت زوجها وهي في بعض القرى على رأس فرسخ أو نحوه؟

قال: زائرةٌ؟

قلت: نعم.

قال: ترجع إلى بيتها فتعتد فيه.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 528 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.