Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 529

  1. كتاب العدد
  2. باب أحكام متعلقة بالعدة
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٤٧٦ - مكان المعتدات وحكم الخروج منه

قال إسحاق: كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (١٣٢٣)

قال صالح: قلت: امرأة جهلت وخرجت من منزل زوجها الذي مات فيه بعد جمعة، ولم تعد إليه؟

قال: لم يكن ينبغي لها أن تفعل، لقول النبي ﷺ لفريعة: "امْكُثِي فِي البيت الذي أصبت فيه حَتَّى يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ".

"مسائل صالح" (٤٤٠)

قال صالح: قلت لأبي: امرأة طلقها زوجها ثلاثًا، وهي في بلد بينها وبين أهلها أكثر من مسيرة ثلاثة أيام، وعندها ولي لها لا يمكنه المقام عليها إلى انقضاء عدتها، وزوجها غير مأمون عليها، أترى لوليها أن يردها إلى بلدها قبل انقضاء عدتها؟

قال: إن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها، قال الشعبي: ثلاثًا، وقال غيره: آخر تطليقاتها، فأمرها النبي ﷺ أن تعتد في غير منزل زوجها (١).

وكان ابن عباس وجابر بن عبد اللَّه لا يريان بأسًا أن تنتقل من بيت زوجها (٢).

"مسائل صالح" (٤٩٣)

قال صالح: سألت أبي عن المتوفى عنها زوجها إذا أخرجت من الدار التي هي فيها؟

قال: إذا أخرجت فما تصنع؟ !

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 529 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.