Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 530

  1. كتاب العدد
  2. باب أحكام متعلقة بالعدة
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٤٧٦ - مكان المعتدات وحكم الخروج منه

قلت: فتبيت ببيت أمها أو أختها.

قال: لا تبيت في البيت الذي صارت إليه؛ ولها طرفي النهار.

"مسائل صالح" (٦٠٦)

قال صالح: قلت: المرأة يموت زوجها؟

قال: تعتد في بيت زوجها الذي أصيبت فيه، إلا أن تكون ساكنة فتخرج.

"مسائل صالح" (١٣٨٤)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: أما المطلقة ثلاثًا فإنها تخرج إذا كان تحصينًا لها، كما قال النبي ﷺ لفاطمة ابنة قيسٍ (١)، ولا تكن مع رجلٍ في البيت، وأما التي عليها الرجعة فلا تخرج من بيتها.

قلت لأحمد: تذهب إلى حديث فاطمة ابنة قيسٍ طلقها زوجها؟

قال: نعم، فذكر له قول عمر: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا، فقال: كتاب ربنا أي شيء هو؟

قال الرجل: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ﴾ [الطلاق: ٦]

قال: هذا لمن يملك الرجعة.

قال أبو داود: قلت: يصح هذا عن عمر؟

قال: لا (٢).

"مسائل أبو داود" (١٢١٣)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا طلق امرأته طلاقًا يملك الرجعة، فلا يخرجها من البيت الذي طلقها فيه، إلا أن تصيب حدًّا

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 530 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.