Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 531

  1. كتاب العدد
  2. باب أحكام متعلقة بالعدة
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٤٧٦ - مكان المعتدات وحكم الخروج منه

فتخرج فيقام عليها.

"مسائل أبي داود" (١٢١٤)

قال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل سئل عن المتوفى عنها هي ساكنةٌ يريدون يخرجونها.

قال: فما تصنع؟ ! أو قال: فما عليها؟ !

"مسائل أبي داود" (١٢١٥)

قال أبو داود: قلت لأحمد: المتوفى عنها زوجها؟

قال: لا تخرج.

قلت بالنهار؟

قال: بلى، ولكن لا تبيت.

قلت: بعضُ الليل؟

قال: تكونُ أكثر الليل في بيتها.

"مسائل أبي داود" (١٢١٧)

قال ابن هانئ: وسئل عن امرأة جاء نعي زوجها وهي في منزل لقرابتها أين تقضي عدتها؟

قال: تقضي في البيت الذي جاء نعي زوجها فيه.

قيل: إنه بيت لا تملكه ولا تكون فيه إنما جاءت زائرة؟

قال: فتقضي في بيتها الذي تبيت فيه وتأوي إليه.

قيل له: إنها تكون ساكنة ويريد أهل دارها أن يخرجوها؟

قال: تطلب إليهم أن لا يخرجوها، فإن أبوا سكنت في دار أخرى، لا بأس به.

"مسائل ابن هانئ" (١١٥٥)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 531 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.