Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 532

  1. كتاب العدد
  2. باب أحكام متعلقة بالعدة
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٤٧٦ - مكان المعتدات وحكم الخروج منه

قال ابن هانئ: وسئل عن امرأة مات زوجها وهي مريضة يخاف عليها، أتحوّل إلى بيت أمها؟

قال: لا يجوز، ولكن تتحول الأم إليها.

قيل له: فتكتحل بالإثمد؟

قال: لا، ولكن إذا أرادت اكتحلت بالصبر إذا خافت على عينيها، أو اشتكت شكوى شديدة.

"مسائل ابن هانئ" (١١٥٦)

قال ابن هانئ: سألته عن المتوفي عنها؟

قال: تعتد أربعة أشهر وعشرًا في بيتها الذي توفي فيه، ولا تغيب ولا تبيت في غيره.

"مسائل ابن هانئ" (١١٦١)

قال حرب: قلت لأحمد: فتنتقل المتوفى عنها زوجها؟

قال: لا، ولكنها تعتد حيث مات زوجها، ولا تنتقل إلا في حال ضرورة.

قِيل: فإن كانت في دار كذا فأخرجوها؟

قال: تتحول إلى موضح آخر وتمكث فيه.

"مسائل حرب" ص ٢٣٠

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 532 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.