Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 533

  1. كتاب العدد
  2. باب أحكام متعلقة بالعدة
  3. فصل الإحداد وأحكامه
  4. ٢٤٧٧ - مدة الإحداد

فصل الإحداد وأحكامه

٢٤٧٧ - مدة الإحداد

قال مهنا: قال أحمد: هذا حديث صحيح -يعني حديث عبد اللَّه بن شداد- أن أسماء بنت عميس قالت: لما أصيب جعفر أمرني رسول اللَّه أن أتسلب ثلاثًا، قال: "ثُمَّ اصنَعِي مَا شِئْتِ" (١) -ورواه شعبه، عن الحكم، عن ابن شداد يرفعه.

قلت: فما تقول في المرأة يموت عنها زوجها؟

قال: تعتد أربعة أشهر وعشرا.

قلت: فما تقول في حديث ابن شداد؟

فقال: إنما هذا في الإحداد لا في العدة. ثم قال: هذا حديث يخالف الأحاديث.

وقال الأثرم: قلت لأحمد: يحفظ عن حنظلة، عن سالم، عن ابن عمر يرفعه: "لا تحل الحدود فوق ثلاثة بعد الإحداد". فكأنه تعجب منه.

وقال: هذا حديث منكر (٢).

قال: والمعروف عن ابن عمر من رأيه.

"التوضيح" ٢٥/ ٥٥٣

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 533 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.