Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 534

  1. كتاب العدد
  2. باب أحكام متعلقة بالعدة
  3. فصل الإحداد وأحكامه
  4. ٢٤٧٨ - هل على أم الولد إحداد؟

٢٤٧٨ - هل على أم الولد إحداد؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: إذا مات الرجل عن سريته، وقد ولدت له أولادًا وهي حائض لم يحتسب هذِه الحيضة عليها ثلاث حيض سوى هذِه، وهي تخرج وتطيب وتخطب، ولكن لا تزوج حتى تحيض ثلاث حيض.

قال أحمد: تعتد حيضة، إنما هذِه لا مطلقة، ولا متوفى عنها؛ لأنها أمة إنما عليها أن تستبرئ، وليس عليها العدة، تخرج وتطيب وتخطب، ولكن لا تتزوج حتى تحيض حيضة.

قال إسحاق: تعتد أربعة أشهرٍ وعشرًا، لأنها صارت حرةً، حديث عمرو بن العاص (١).

"مسائل الكوسج" (١١٨٥)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 534 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.