Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 535

  1. كتاب العدد
  2. باب أحكام متعلقة بالعدة
  3. فصل الإحداد وأحكامه
  4. ٢٤٧٩ - ما يحرم على الحادة والمطلقة ثلاثا

٢٤٧٩ - ما يحرم على الحادة والمطلقة ثلاثًا

قال إسحاق بن منصور: قلت: المتوفي عنها زوجها لا تكتحلُ، ولا تطيبُ، ولا تختضب، ولا تبيت عن بيتها، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا؟

قال: هو هكذا.

"مسائل الكوسج" (٩٧٤)

قال إسحاق بن منصور: قلت: المطلقة والمتوفي عنها زوجها في الزينة سواء؟

قال: هو الاحتياط.

قال إسحاق: كلاهما كما قال.

"مسائل الكوسج" (٩٧٥)

قال إسحاق بن منصور: سُئل أحمد عن المطلقة والمتوفى عنها تغسلُ رأسها، وتدهن، وتلبس ثوبًا جديدًا؟ فأكثر السائل عليه.

فقال: قد أعطيتها الأصل، كلما صنعت شيئًا من هذا ولم تُرد به الزينة فلا بأس، إلا الصبغ والطيب.

"مسائل الكوسج" (١٣٥٦)

قال صالح: وسألته عن المطلقة: ما تجتنب من اللباس والطيب والزينة، والمتوفى عنها زوجها؟

فقال: المتوفى عنها والمطلقة ثلاثًا يجتنبان الطيب والزينة.

"مسائل صالح" (١٤٨)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: المتوفى عنها زوجها والمطلقة ثلاثًا والمحرمة تجتنبن الطيب والزينة.

"مسائل أبي داود" (١٢٠٩)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 535 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.