Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 536

  1. كتاب العدد
  2. باب أحكام متعلقة بالعدة
  3. فصل الإحداد وأحكامه
  4. ٢٤٧٩ - ما يحرم على الحادة والمطلقة ثلاثا

قال ابن هانئ: قيل لأبي عبد اللَّه: المتوفى عنها تكتحل بالإثمد؟

قال: لا، ولكن إذا أرادت اكتحلت بالصبر إذا خافت على عينيها، أو اشتكت شكوى شديدة.

"مسائل ابن هانئ" (١١٥٦)

قال ابن هانئ: سألته عن المرأة تتنقب في عدتها؟

قال: لا بأس به.

"مسائل ابن هانئ" (١١٥٧)

قال ابن هانئ: وسئل: تدّهن بدهن في عدتها؟

قال: لا بأس به، وإنما كره للمتوفى عنها زوجها أن تتزين.

وقال أبو عبد اللَّه: كل دهن فيه طيب فلا تدهن به.

"مسائل ابن هانئ" (١١٥٨)

قال حرب: سألت أحمد قلت: المتوفى عنها زوجها والمطلقة، هل يلبسان البرد ليس بحرير؟

فقال: لا تتطيب المتوفى عنها زوجها، ولا تتزين بزينة. وشدد في الطيب إلا أن يكون قليلًا عند طهرها.

ثم قال: وشبهت المطلقة ثلاثًا بالمتوفى عنها؛ لأنه ليس لزوجها عليها رجعة.

"مسائل حرب" ص ٢٣٠

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: المطلقة ثلاثًا والمتوفى عنها والمحرمة تجنب الطيب.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٧٧)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 536 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.