Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 539

  1. كتاب العدد
  2. باب أحكام متعلقة بالعدة
  3. باب الاختلاف في العدة

وتكون ببيتها تصلي وتصوم وما تفعل الطاهر، فإن ادعت أن عدتها قد انقضت في أكثر من شهر صدقت.

القول قول أبي: إن المرأة ائتمنت على فرجها.

"مسائل صالح" (١١٣١)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن حنبل قال: إذا ادعت -يعني: المرأة المطلقة- أنه انقضى عدتها في أكثر من شهر فإنها تصدق عندي، وإذا ادعت أنه انقضى عدتها في شهرٍ.

قال: إذا قامت البينة فنعم.

"مسائل أبي داود" (١٢١٩)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: البينة تقوم للمرأة بانقضاء عدتها في شهرٍ أنها رؤيت تصلي وتصوم، فأما غير ذلك فلا. يويد: طلوعًا إلى قزح.

"مسائل أبى داود" (١٢٢٠)

قال حرب: قلت لإسحاق: فامرأة طلقها زوجها وأوجب عليه النفقة في قول من يقول لها النفقة، واعتدت، فزعمت أن حيضها ارتفع وأنكر الزوج ذلك كيف الحكم في ذلك؟ ، وإنما تريد المرأة بذلك أن تأخذ النفقة؟

قال: تحلف على ذلك؛ لأنها ائتمنت على فرجها.

قلت: فإن حلفت؟

قال: ينفق عليها إلى تمام ما تحيض مثلها.

قلت: تُوَقِّتُ في ذلك شيئًا؟

قال: سنة.

"مسائل حرب" ص ٢٣٣

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 539 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.