Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 540

  1. كتاب العدد
  2. باب أحكام متعلقة بالعدة
  3. باب الاختلاف في العدة

قال حرب: سألت إسحاق بن إبراهيم قلت: رجل قال لامرأته وهي في العدة: قد راجعتك فقالت له امرأته مجيبة له: قد انقضت عدتي. هل تُصدَّق؟

قال: إذا ادعت ذلك فيما تنقضي به عدة النساء صدَّقت.

قلت: فتستحلف؟

قال: نعم.

قلت: إن ادعت أن عدتها في شهر هل تُصَدَّق؟

قال: في أربعين يومًا. فراجعته في الشهر فكأنه مال إلى ذلك، ولم يره في أقل من شهر. وقال أيضًا: إذا شهدت العدول من النساء على انقضاء العدة جاز ذلك، راجعته فيها.

"مسائل حرب" ص ٢٣٥

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 540 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.