Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 551

  1. كتاب الاستبراء
  2. ٢٤٨٧ - مدة الاستبراء

لحديث ابن عمر ﵄ (١).

"مسائل الكوسج" (١١٩٦)

قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن رجلٍ اشترى جاريةً لم تحض وقد حاض مثلها؟ قال: من الناس من يقول: لا يقربها حتى تأتي عليها سنتان، أقصى ما يلد فيها النساء أو تحيض قبل ذلك.

قال الإمام أحمد: إنما يُراد من ذلك أن يعلم أن ليس بها حبلٌ يستبرئها بثلاثة أشهرٍ.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (١١٩٧)

قال صالح: وسألته: إذا اشترى الرجل أمة وهي صبية لم تحض وقد قاربت الحيض والإدراك، بما يستبرئها سيدها؟

قال: يستبرئ بثلاثة أشهر، وذلك أقل ما يبين فيه الحمل.

"مسائل صالح" (٣١٥)

قال صالح: وقال: الأمة لا تحيض تستبرأ بثلاثة أشهر.

"مسائل صالح" (٩٨٤)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقول: يستبرئُ الجاريةَ إذا كانت ممن تحيض بحيضةٍ، وإن كانت ممن لا تحيض فأشهرٍ ثلاثٍ.

قال لي أحمدُ: لأنه أدنى ما يستبين فيه الولد أربعين نطفة، ثم أربعين علقةً، ثم يصير لحمًا.

"مسائل أبي داود" (١١١٢)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 551 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.