Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 552

  1. كتاب الاستبراء
  2. ٢٤٨٧ - مدة الاستبراء

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: قد تحمل المرأة قبل أن تحيض.

"مسائل أبي داود" (١١١٣)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ابنة عشر تحمل.

"مسائل أبي داود" (١١١٥)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن استبراء ابنة عشرٍ؟ فرأى أن تستبرأ.

"مسائل أبي داود" (١١١٦)

قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع: إن كانت صغيرةً؟

قال: إن كانت صغيرة أي شيء يستبرأ منها، إذا كانت رضيعة! .

"مسائل أبي داود" (١١١٧)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجلٍ اشترى جاريةً قد أيست من المحيض؟ قال: يتربص بها ثلاثة أشهرٍ.

"مسائل أبي داود" (١١١٨)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن صبية صغيرة، مملوكة إذا لم تبلغ، وكان مثلها يوطأ، وهي ابنة سبع سنين، أو ثمان إلى عشر؟

قال: تُستبرأ بثلاثة أشهر؛ لأن الحمل يستبين في ثلاثة أشهر.

"مسائل ابن هانئ" (١١٤١)

قال حرب: سألتُ أحمدَ قلتُ: رجل اشترى أمة وهي حائض، أيستقبل بها حيضة أخرى أو تجزئ هذِه من الاستبراء؟

قال: لا، ولكن يستقبل بها حيضة جديدة.

وقال: سألت إسحاق قلت: رجل اشترى أمة فحاضت حيضة ثم ارتفع (١) حيضتها.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 552 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.