Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 554

  1. كتاب الاستبراء
  2. ٢٤٨٧ - مدة الاستبراء

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الجارية إذا استبرأها الرجل صغيرة لا تحيض فوطئها، ثم أراد أن يبيعها قبل أن يستبرئها، بكم يستبرئها وهي ممن لا تحيض؟

قال: يستبرئها بثلاثة أشهر؛ لأن الحبل لا يستبين في أقل من ثلاثة أشهر.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٨٠)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يشتري الجارية؟

فقال: إذا كانت تحيض استبرأها بحيضة ثم يطأها.

قلت: أيطأها فيما دون الفرج قبل أن تحيض حيضة؟

قال: لا يعجبني؛ لأنه لا يأمن أن تكون حاملًا من غيره، يطأ ما لا يجوز له.

قلت: فرجل اشترى جارية لم تبلغ الحيض؟

فقال: يستبرئها بثلاثة أشهر.

قلت: كيف فرقت بين التي لم تبلغ، والتي قد بلغت الحيض؟

قال: لأن الحبل لا يستبين في أقل من ثلاثة أشهر، وذلك أن هذِه صغيرة لم تبلغ الحيض.

قلت لأبي: فللرجل أن يطأ هذِه التي لم تبلغ الحيض دون الفرج؟

قال: لا، حتى يستبرئها بثلاثة أشهر.

قال: قلت: فيستبرئها بشهر؟ قال: لابد من ثلاثة يستبرئها.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٥٦)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل اشترى جارية لم تبلغ أن تحيض، بكم يستبرئها؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 554 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.