Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 555

  1. كتاب الاستبراء
  2. ٢٤٨٨ - وقت ابتداء مدة الاستبراء

قال: بثلاثة أشهر.

قلت لأبي: فيطأ فيما دون الفرج، أو يقبل، أو يباشر؟

قال: لا يعجبني أن يفعل حتى يستبرئها، فإني لا آمن إن فعل وكانت حاملًا أن يكون (. . .) (١)، أو قبّل، أو باشر ما لا يحل.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٥٧)

نقل الفضل بن عبد الصمد عنه: تستبرأ، وإن كانت صغيرة في المهد.

ونقل ابن القاسم عنه: تستبرأ بثلاثة أشهر إن كانت في حد يوطأ مثلها قيل له: فإن كانت صغيرة. قال: كيف هذا؟ تستبرأ في المهد.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٣٠

٢٤٨٨ - وقت ابتداء مدة الاستبراء

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: رجلٌ قال لرجلٍ: هذِه جارية اشتريتها لك، وقد استبرأتها، فخذها إليك؟

قال: لا، حتى يستبرئها هو.

قلت: اشتراها له!

قال: هي ملكٌ للمشتري بعد، لا تكون له حتى يقبضها.

راددته فيه فقال ذلك.

قيل: فاشتراها من مال الآخر، وقال: قد اشتريتها لك.

قال: إن كان يصدقه، فلا بأس.

"مسائل الكوسج" (٣٤٠٣)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 555 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.