Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 563

  1. كتاب النفقات
  2. باب ما جاء في أسباب النفقة
  3. ٢٤٩٥ - النفقة للناشز

٢٤٩٣ - نفقة زوجة الصغير إذا زوجه أبوه، مَنْ يتحملها؟

نقل المروذي عنه: في الصبي يزوجه أبوه وليس له مال فطالبوه بالنفقة؟

فقال: ليس على الأب أن ينفق عليها، قد رضوه حين زوجوه.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٨٩

٢٤٩٤ - نفقة زوجة العبد، مَنْ يتحملها؟

نقل حنبل: إذا أذن السيد لعبده فتزوج فالنفقة على السيد.

قال في رواية مهنا: إذا أذن لعبده في التزويج فتزوج وأصرف أربعة آلاف وثمنه ثمانمائة ولم يرض المولى فالمهر دين على العبد، وعلى السيد قيمته.

ونقل المروذي فيمن زوج عبده حرة ولم يكن عنده ما ينفق: يفرق بينهما، وإن زوجه أمة أنفق العبد عليها إذا كانت بقيمة ضريبته.

وروى مهنا: إذا أذن له فنفقته في ضريبته -يعنى: كسبه.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٨٧

٢٤٩٥ - النفقة للناشز

قال حرب: قلت لأحمد: المرأة تعصي زوجها، هل لها نفقة؟

قال: لا.

"مسائل حرب" ص ٢٤٧

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 563 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.