Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 564

  1. كتاب النفقات
  2. باب ما جاء في أسباب النفقة
  3. ٢٤٩٦ - السكنى والنفقة للمطلقة ثلاثا

٢٤٩٦ - السكنى والنفقة للمطلقة ثلاثًا

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: السكنى للمطلقة ثلاثًا أوجب من النفقة؛ لقول اللَّه ﷾: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ [الطلاق: ٦].

"مسائل الكوسج" (١٣٥٧)

قال صالح: قلت: المطلقة ثلاثًا لها السكنى والنفقة؟

قال: أنا أذهب إلى حديث فاطمة بنت قيس (١).

"مسائل صالح" (١٠٢)

قال صالح: قلت لأبي: تذهب إلى حديث فاطمة بنت قيس: إنها إذا طلقت ثلاثًا، لم تُجعل لها سكنى ولا نفقة؟

قال: نعم.

"مسائل صالح" (١٠٤٣)

قال صالح: قال: حديث فاطمة بنت قيس أذهب إليه، هو صحيح، ليس لها سكنى ولا نفقة.

قلت: فإن إبراهيم النخعي يقول: لها السكنى ولا نفقة؟

قال: هذِه قوة لحديث فاطمة.

"مسائل صالح" (١٠٩٧)

قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: تذهب إلى حديث فاطمة في السكنى والنفقة؟

قال: نعم.

"مسائل ابن هانئ" (١١٧٣)

قال ابن هانئ: سألته عن المطلقة ثلاثًا، هل لها سكنى أو نفقة؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 564 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.