Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 568

  1. كتاب النفقات
  2. باب ما جاء في أسباب النفقة
  3. ٢٤٩٧ - نفقة المطلقة إذا مات الزوج وهى في العدة

فخاصمته إلى رسول اللَّه ﷺ في السكنى والنفقة، قالت: فلم يجعل سكنى ولا نفقة، وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم.

وقلت لأبي: فإن بعض من قال في حديث فاطمة بنت قيس ليس يقول به أحد ممن تقدم.

فقال: سبحان اللَّه! قد قال به فقيه الكوفة: الشعبي، وفقيه البصرة: الحسن، يذهبان إليه.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٢١)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن المطلقة لها السكنى والنفقة؟

فقال: لا. أنا أذهب إلى حديث فاطمة بنت قيس.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٢٢)

نقل المروذي وأبو طالب وأبو الحارث والفضل بن زياد عنه: لا سكنى ولا نفقة.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢١٩

٢٤٩٧ - نفقة المطلقة إذا مات الزوج وهى في العدة

وسألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل طلق امرأته تطليقة، ثم مات وهي في عدتها، هل لها نفقة؟

قال: إذا طلقها طلاقًا يملك الرجعة فلها نفقة.

قلت: فإن طلقها طلاقًا لا يملك الرجعة؟

قال: ليس لها سكنى ولا نفقة.

"مسائل حرب" ص ٢٢٥

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 568 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.