Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 569

  1. كتاب النفقات
  2. باب ما جاء في أسباب النفقة
  3. ٢٤٩٨ - نفقة المطلقة والمتوفى عنها زوجها وهى حامل، وهل يجب لها أم للحمل؟

٢٤٩٨ - نفقة المطلقة والمتوفى عنها زوجها وهى حامل، وهل يجب لها أم للحمل؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: نفقة الحامل؟

قال: من نصيبها.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٩٩٢)

قال إسحاق بن منصور: قلت: على ما بقي من الطلاق؟

قال: نعم.

قال إسحاق: هو كما قال شديدًا.

"مسائل الكوسج" (٩٩٣)

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ طلق امرأته ثلاثًا، وهي مملوكة وهي حاملٌ، عليه نفقتها؟

قال: هو ولده، وعليه نفقتها.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٩٤)

قال إسحاق بن منصور: قلت: نفقة الحامل المطلقة؟

قال: إذا كانت حاملًا فلا بد من نفقةٍ، وإذا لم تكن حاملًا فلا نفقة لها ولا سكنى؛ لحديث فاطمة.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٩٥)

قال صالح: وسألته عن المتوفى عنها زوجها وهي حامل، من ينفق عليها؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 569 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.