Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 11, halaman 570

  1. كتاب النفقات
  2. باب ما جاء في أسباب النفقة
  3. ٢٤٩٨ - نفقة المطلقة والمتوفى عنها زوجها وهى حامل، وهل يجب لها أم للحمل؟

قال: ينفق عليها من نصيبها.

"مسائل صالح" (٢٥٠)

قال صالح: وسألته عق نفقة المختلعة الحامل، على من هو؟

قال: على الزوج، إلا أن يكون تبرأ.

"مسائل صالح" (٢٥١)

قال صالح: قلت: الحامل المتوفى عنها زوجها؟

فقال: هي مثل لك تنفق من نصيبها، قد بددت المواريث.

قلت: الوليدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل، من أين تنفق؟

قال: هذِه غير تلك، ينفق عليها من الجميع.

"مسائل صالح" (٩٩٥)

قال صالح: قلت: الحامل يموت عنها زوجها ويطلقها، من أين تنفق؟

قال: إن صح الخبر وقامت البينة من نصيبها، وهو أصح في المعنى، وقد ترددت المواريث، وإذا لم يصح الخبر ولم تقم البينة من جميع المال، لأنها حبست نفسها عليها.

"مسائل صالح" (١٢٦٨)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة تطلق البتة فتدّعي حملًا، متى يلزم زوجها النفقة عليها؟

قال: إذا تبين حملها، أنفق عليها زوجها الذي طلقها.

قلت له: فإن انفش حملها ذلك وبطل، هل يرجع عليها الزوج بما أنفق عليها فيأخذه منها؟

قال: ذاك شيء جاد به عليها لمكان حملها، فلا أرى ذلك له.

"مسائل ابن هانئ" (١١٦٥)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 11، ص 570 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.